Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 597

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

قال المؤلف ﵀: ويَكفي الإقرَارُ مَرةً واحِدةً)

قدمنا القول في ذلك فالاعتراف مرة واحدة كافٍ لإقامة الحد على الشخص، وقدمنا أدلة ذلك.

قال المؤلف ﵀: (أو شهادةُ عَدلينِ)

لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين، وقد تقدم ذلك أيضاً.

قال المؤلف ﵀: (ويُندبُ تَلقينُ المُسْقِطِ)

المقصود بالمسقط: النادم، يعني من ندم على فعلته يستحب أن يلقَّن، يلقن عدم الاعتراف، يعني يُستحب للقاضي أن يقول له: لا أظنك سرقت، حتى يقول: نعم لم أسرق. فهذا الذي ذكره المؤلف، واستدل المؤلف ﵀ بحديث ضعيف من حديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود أن النبي ﷺ أُتي بِلِصٍّ اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي ﷺ: «ما إخالك سرقت» (١) يعني ما أظنك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاث.

هذا الحديث ضعيف فيه راوٍ لا يعرف، وله شاهد من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، والصحيح في هذا الثاني أنه مرسل من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي ﷺ، هذه هي الرواية الصواب أما ذكر أبي هريرة فيه فغلط، فالحديث ضعيف.

فعلى ذلك فكلام المؤلف في هذه الفقرة لا يسلَّم، ليس بصحيح.

قال المؤلف ﵀: (ويُحسَمُ مَوضعُ القَطعِ)

بعد قطع اليد يحسم موضع القطع، أي يُكوى، يكوى حتى ينقطع سيلان الدم.

الحَسْم: قطع الدم بالكَيّ. هذا تعريفه، ولا يصح فيه شيء، ورد فيه حديث أبي هريرة الذي تقدم من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة والصحيح فيه الإرسال.

ولكن لا بد من قطع الدم حتى لا يهلك المقطوع.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 597 (SanadKitab #133386, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.