Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 601

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]. وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣].

وأما السنة: فقول النبي ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» (١) متفق عليه.

والمحصنات هاهنا العفائف. انتهى كلامه ﵀.

قال المؤلف: (مَن رمَى غيرَهُ بالزنَا؛ وجبَ عليه حَدُّ القَذفِ ثَمانينَ جَلدةً إنْ كانَ حُرّاً، وأربعينَ إن كانَ مَملُوكاً)

كأن يقول مثلاً فلان زنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور/٤]. هذا حد الحر، وأما العبد فنصف ما على الحر من العذاب، قياساً على حده في الزنا، والنصف أربعون جلدة.

قال المؤلف: (ويثبُتُ ذلك بِإقرَارهِ مَرةً، أو بشهادةِ عَدلينِ)

للأدلة المتقدمة التي أثبتنا بها العمل بالإقرار مرة واحدة، وبشهادة عدلين.

قال المؤلف: (وإذا لم يَتُبْ؛ لم تُقبَلْ شَهادتُهُ أبَداً)

يعني القاذف إذا قذف أحد المسلمين ثم لم يتب من ذلك ويصلح لا تقبل شهادته، ويعتبر فاسقاً، والفاسق لا تقبل شهادته حتى يتوب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور/٤/ ٥]

في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور:

الأول: الجلد.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 601 (SanadKitab #133386, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.