Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 604

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشرب

أو أَقلَّ أو أَكثرَ، ولو بِالنِّعالِ)

من شرب مسكراً: أي من شرب شراباً يُسكر، والشراب المسكر تقدم: ما أذهب العقل.

وكان الشارب مكلَّفاً: فغير المكلف مرفوعٌ عنه القلم.

وكان مختاراً: فالمكره معذورٌ في الشرع.

جُلد الحد، دليله: جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكرٍ أربعين (١).

وفي رواية مسلم أن النبي ﷺ أُتي برجلٍ شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر (٢).

وفي رواية في صحيح البخاري: أن عمر جلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٣).

يعني تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة؛ صار يضرب ثمانين.

قال الشافعي: أصل حد الخمر أربعون، وما زاده عمر على الأربعين كان تعزيراً. انتهى

وأما الجريد فهي: أغصان النخل.

فحد شارب الخمر أربعين، فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيراً تأسياً بعمر ﵁ فله ذلك. والنعال معروفة هي التي نسميها اليوم بالشباشب والسبابيط. .

قال المؤلف ﵀: (ويَكفِي إِقرارُهُ مَرَّةً، أو شَهادةُ عَدلَينِ، ولو عَلى القَيء)

يكفي إقرار الشارب على نفسه مرة أو شهادة عدلين كي يقام عليه الحد، تقدمت أدلة ذلك.

وقوله: ولو على القيء أي تقبل شهادة الشهود على أنهم رأوه يشرب الخمر، أو يتقيأ منها، تقيأ: أخرج ما في بطنه من خمر، إذا شهدوا على هذا أو على هذا؛ تعتبر شهادتهم ويقام عليه الحد بذلك.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 604 (SanadKitab #133386, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.