Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 611

  1. كتاب القصاص

وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا تجب استتابته، لكن تستحب. وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير، وطاوس. انتهى ثم ذكر أدلة الطرفين.

والسابع: الزاني المحصن وهذا تَقَدم أنه يرجم.

والثامن: اللوطي كذلك تقدم أنه يقتل.

والمحارب تقدم القول فيه.

كِتابُ القِصاصِ

القصاص لغة: تتبُّع الأثر. يقال: قصصت الأثر أي تتبَّعته.

واصطلاحاً: أن يُوقَعَ على الجَانِي مِثلُ ما جَنَى.

كقتل القاتل، القاتل هو الجاني، هو الذي فعل الجناية. وقتله عقاباً له على القتل، هذا معنى القصاص.

وجَرْح الجارح: كذلك إذا جرح شخصٌ آخر بغير حق يُجرح قصاصاً.

وقَطْعِ القاطع: بأن يقطع شخصٌ يد شخص تقطع يده قصاصاً.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 611 (SanadKitab #133386, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.