Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 665

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. فصل

وفي صحيح مسلم: أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة النبي ﷺ، وكان أخذها الكفار، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، أن تنحر العضباء ناقة النبي ﷺ، فقال ﷺ: «لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (١) فهذه العضباء ما جعلها ملكاً لها أنها هربت عليها، فهذا أيضاً يدل على أن الشيء إذا أُخذ من المسلمين ورجع إليهم أنه يأخذه صاحبه وهو حق لصاحبه.

قال المؤلف ﵀: (ويَحرُمُ الانتِفَاعُ بِشَيءٍ مِنَ الغَنيمةِ قبلَ القِسمةِ إلا الطَّعامَ والعَلفَ)

لحديث رويفع بن ثابت عند أبي داود وغيره أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» (٢) أعجفها: أضعفها، أتعبها. أي بعد أن يستغلها ويضعفها من العمل عليها يعيدها.

وفي رواية عنده: «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرأن يبيع مغنماً حتى يقسم»

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه (٣).

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جراباً من شحمٍ يوم خيبر، فالتزمته-يعني ضمه إليه-فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، فالتفتُّ فإذا رسول الله ﷺ متبسماً (٤).

الحديث الأول يدل على أنه لا يحل للمقاتلين أن يأخذوا شيئاً من المغنم، لا ملابس ولا أحصنة ولا غير ذلك.

والحديث الثاني والثالث يدلان على أن ما كان طعاماً يجوز أكله قبل أن يدخل إلى الغنائم، لذلك قال المؤلف: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 665 (SanadKitab #133386, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.