Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 70

  1. كتاب الصلاة

منها، حديث أبي هريرة: «كان رسول الله ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وهو حديث ضعيف (١).

وعن أبي قتادة: «كره النبي ﷺ الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف أيضاً (٢).

قال البيهقي ﵀: «واعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: «من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام ... إلخ» (٣)، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة، «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيّب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى يوم الجمعة الأخرى» (٤) رواته كلهم ثقات.

قال: ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ استحب التبكير وندب إلى الصلاة إلى أن يخرج الإمام، فدل ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعاً منه لما مدّه إلى خروج الإمام.

وقال الصنعاني بعدما ذكر حديث أبي قتادة المتقدم: «ضعّفه أبو داود إلا انه أيّده فعل أصحاب رسول الله، فإنهم كانوا يصلون النهار يوم الجمعة ... » (٥).

ثم ذكر ما استدل به البيهقي.

وأفضل وقت تؤدّى فيه الصلاة هو أول وقتها كما صحّ عن النبي ﷺ، إلا الظهر في شدة الحر، لقوله ﷺ: «أبردوا بالظهر، فإن شدّة الحرِّ من فيح جهنم» (٦)، والعشاء إلى ثلث

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 70 (SanadKitab #133386, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.