-
(فصل: إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها ابنة مخاض، أو ابن لبون، وفي ست وثلاثين ابنة لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى
sub-bab ›
-
(فصل: ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاص)