Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Adhud 'ala Mukhtashar al-Muntaha al-Ushuli · Pengarang: عضد الدين الإيجي

Baca Juz 2, halaman 599

  1. (مباحث العام والخاص)
  2. مسألة العموم من عوارض الألفاظ

لتعين المراد لا لأصل الدلالة فلا تكون فى الخصوص مجازًا.

قوله: (وذلك. . . إلخ) بيان لوجه دفع ما ذكره العلامة وحاصله أن الصيغ لو كانت مشتركة واردة الخصوص بالقرينة المعينة لكان يفهم منها بعض ما كما يفهم منها الكل ويتعين البعض أو الكل بالقرينة مع أنه ليس كذلك، إذ المفهوم منها إنما هو الكل وعدم خروج شئ منها ولا يفهم البعض إلا بالدليل عليه.

قوله: (والحق ما ذكره المحقق) أى فى فهم معنى كلام المصنف فى الرد وإن كان المآل واحدًا.

Rujukan halaman ini: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني، ج 2، ص 599 (SanadKitab #133411, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.