Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Adhud 'ala Mukhtashar al-Muntaha al-Ushuli · Pengarang: عضد الدين الإيجي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. (الكلام فى القياس)

قال: (وأن لا يكون منسوخًا لزوال اعتبار الجامع).

أقول: ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون منسوخا لأنه إنما تعدى باعتبار الشارع الوصف الجامع فى الأصل حيث أثبت الحكم به ولما زال الحكم مع ثبوت الوصف علم أنه لم يبق معتبرًا فى نظره فلا يتعدى الحكم به إذ لم يبق الاستلزام الذى كان دليلًا للثبوت وقد تقدَّم.

قوله: (وقد تقدَّم) فى بحث النسخ أنه إذا نسخ حكم الأصل لا ينفى معه حكم الفرع.

Rujukan halaman ini: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني، ج 3، ص 298 (SanadKitab #133411, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.