Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Adhud 'ala Mukhtashar al-Muntaha al-Ushuli · Pengarang: عضد الدين الإيجي

Baca Juz 3, halaman 654

  1. (الترجيح)
  2. القسم الأول: فى ترجيح المنقولين
  3. الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند
  4. (الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)

السلام فرواه وما إذا قال: أمر النبى ﵇ بكذا أو نهى عن كذا دون أن يروى صيغة الأمر والنهى الصادرة عنه ﵇.

المصنف: (وبسكوته مع الحضور على الغيبة) أى يرجح الخبر المروى لما جرى فما حضرته ﵊ وسكت عليه على ما جرى فى غيبته وبلغه ﷺ وسكت عليه وقوله: وبما لا تعم به البلوى. . . إلخ. أى يرجح الخبر الذى يكون المروى فيه بما لا تعم به البلوى على الخبر الذى مرويه مما تعم به البلوى لأن التفرد بنقل ما تعم به البلوى يوهم الكذب.

قوله: (ويعلم منه ترجيح ما هو بالسماع على غير ما هو بالسماع) أى كأن يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول كذا والآخر يقول كتب إلى رسول اللَّه ﷺ بكذا.

Rujukan halaman ini: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني، ج 3، ص 654 (SanadKitab #133411, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.