Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-'Adhud 'ala Mukhtashar al-Muntaha al-Ushuli · Pengarang: عضد الدين الإيجي

Baca Juz 1, halaman 595

  1. (مبادئ اللغة)
  2. مسألة الشرعية واقعة

قوله: (وليس هذا كلامًا. . . إلخ) أى بل هو إبطال للمنع.

قوله: (فهى ممنوعة) لا نسلم المنع لأن المراد القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات وأن الشارع استمر على إطلاقها على المعنى الشرعى إلا لدليل صارف عنه.

قوله: (فكأن المصنف لم يفرق) المصنف أراد السبق إلى الفهم من غير قرينة فى كلام الشارع كما تقدم فهذا التشنيع فى غير محله.

قوله: (لها شبه بالكبرى فى الذكر) أى فناسب أن يعبر عنها بالثانية وقوله وفى قوة الصغرى أى فناسب التعبير عنها بالصغرى.

قوله: (باعتبار النزاع) أى تذكير الضمير فى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ [القدر: ١]، مع أنه للسورة باعتبار أنها منزل أو مذكور أو قرآن.

Rujukan halaman ini: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني، ج 1، ص 595 (SanadKitab #133411, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.