Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب فروع الفقه
  2. الأول في العبادات
  3. الثاني: الزكاة

وعشرين، فيجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وفي البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي الغنم في الأربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

والأثمان وهي الذهب والفضة، فيجب في كل عشرين مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي الركاز- دفن الجاهلية- الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض من كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ خمسة أو سق، ويشترط النصاب في الكل، والحول من غير الخارج من الأرض.

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 178 (SanadKitab #133413, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.