Lewati ke konten

Kitab: Zubadul 'Ulum wa Shahibul Manthuq wal Mafhum · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب فروع الفقه
  2. الثاني: المعاملات
  3. العاشر: أخذ الأموال بغير عوض

العاشر: أرض الموات: مملوكة لمن أحياها

الحادي عشر: الركاز: وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس

الثاني عشر: المعادن: مملوكة لمن وجدها.

الثالث عشر: الكنوز: مملوكة لمن وجدها إن لم تكن في أرض مملوكة.

الرابع عشر: كل ما في البحر: من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه.

الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها.

السادس عشر: كل حيوان البر الوحش مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره.

السابع عشر: مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة، لعجزة عنه أو لا، مملوك لمن أخذه.

الثامن عشر: كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة.

التاسع عشر: كلا شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه، إذا كان في أرض غير مملوكة.

العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه

Rujukan halaman ini: زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم، ج 1، ص 193 (SanadKitab #133413, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.