Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 150

  1. كتاب العتاق
  2. ٦٣ - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.

ههنا إلى إثبات الانطلاق شرعًا، وهو الحرية، ولم يوجد اللفظ الموجب له شرعًا.

أما قوله: لا ملك لي عليك ولا رق لي عليك-[فهو] صريح في نفي الملك، فينتفي الملك والرق ضرورة.

وقوله لا سبيل لي عليك- حقيقة في نفي السبيل، ولذلك أسباب كالبيع والهبة والإعتاق، / فينتفي الكل تحقيقًا لغرضه- أما ههنا بخلافه.

٦٣ - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتًا، ثم حيا يعتق الحي.

والوجه فيه- أنه قصد بهذا التصرف إثبات الحرية في أول ولد حي، والولد الثاني أول ولد حي، فوجب أن يعتق، قياسًا على ما إذا قال: "أولولد تلدينه حيًا فهو حر".

وإنما قلنا ذلك لأن اللفظ وإن كان مطلقًا، ولكن مطلق الكلام يجوز تقييده إذا دل الدليل عليه، وقد دلت دلالة التقييد بوصف الحياة، وهو دلالة الغرض الذي قصد تحقيقه بهذا الكلام، لأن غرضه إثبات الحرية، والحرية لغة وشرعًا لا تتصور بأصلها ووصفها إلا في محل موصوف بصفة الحياة.

فإن قيل: قولكم بأنه دلت دلالة التقييد بوصف الحياة- قلنا: متى: إذا كانت الحياة غالب الوجود أم لا؟ ع م. بيانه- وهو أن الجزاء إذا كان غالب الوجود فلا حاجة إلى التقييد، فإنا أجمعنا على أنه لو أوصى للجنين وبالجنين، يصح. ولو ضرب على بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا، تجب الغرة- وهذه أحكام الحياة.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 150 (SanadKitab #133415, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.