Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 159

  1. كتاب العتاق
  2. ٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ.

وثمرة الخلاف في موضعين:

أحدهما- إذا أعتق نصف عبده، عتق نصفه، وهو بين خيارين: إن شاء أعتق الباقي، وإن شاء استسعى العبد. وقالا: عتق كله وليس له/ حق السعاية.

والثاني- إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، لا يعتق كله، غير أن المعتق: إن كان موسرًا فالشريك بين خيارات ثلاثة: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء ضمن [المعتق]، وإن شاء استسعى العبد. وإن كان معسرًا، فهي بين خيارين: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى العبد.

وقالا: يعتق كله، وليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعتاق.

وحاصل الخلاف راجع إلى أن الإعتاق في النصف هل يوجب هـ زوال الرق عن المحل كله أم لا؟ عنده: لا يوجب، بل يبقى كل المحل رقيقًا، ولكن زال الملك عن النصف. وعندهما: يوجب زوال الرق عن الكل.

والوجه فيه- أن الرق لو زال عن المحل لا يخلو: إما أن يزول موجبًا للتصرف ابتداء، أو بناء على ما هو الموجب:

لا وجه للأول- لأن زوال الرق ليس موجبًا أصليًا للإعتاق، لأن موجب التصرف

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 159 (SanadKitab #133415, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.