Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 166

  1. كتاب العتاق
  2. ٦٦ - مسألة: الإعتاق يتجزأ.

قصدًا وابتداء وزوال الرق بناء عليه.

قوله: إن الموجب الأصلي لهذا التصرف إنما هو إثبات العتق والقوة- قلنا: ذلك لا يصلح موجبًا، لأنه لا يدخل تحت قدرته.

قوله: لم قلتم بأن الملك يتجزأ- قلنا: لما ذكرنا من الأحكام.

قوله: بأن أثر هذه التصرفات في نقل الملك لا في إزالة الملك- قلنا: ليس كذلك، بل أثرها في إزالة الملك، بدليل أن البيع والهبة يسمى تمليكًا، لا نقلًا للملك.

قوله: بأن التصرف في النصف لا يتصور- قلنا: في الجملة يتصور. وهو أن ينتفع بطريق التهايؤ. والمسألة ممنوعة على قول محمد بن سلمة- فإنه قال: لو فتح الإمام بلدًا وضرب الرق على أنصاف أهله يصح.

قوله: من ضرورة زوال المملوكية ثبوت المالكية- قلنا: لا نسلم، بل يتصور أن يكون المحل لا مملوكًا ولا مالكًا.

قوله: يتعدى إلى الباقي- قلنا: هذا التصرف يوجب استحقاق إزالة الباقي موقوفًا على التضمين أو الإعتاق أو الاستسعاء رعاية للجوانب أجمع هـ.

وأما إعتاق أم الولد-[فـ] يتجزأ أيضًا، إلا أنه يعتق الباقي في الحال، لا لعلة عدم التجزئ، بل لأنه لا فائدة في التأخير لعدم التضمين والاستسعاء لعدم القيمة. وأما الاستيلاء [فـ] لا يمكن تأخيره، لأن حق الحرية ثبت، وهو مانع [من] الوطء والاستيلاد ولا [يتأخر] إلى وقت سعاية الأم، لأنه لا يجب عليها، فيجب على المستولد، لأنه أهل، فيعتق بالضمان- أما هذا بخلاف.

وأما الحديث [فـ] معارض بقوله: من أعتق شقصًا من عبد قوم عليه نصيب

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 166 (SanadKitab #133415, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.