Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 174

  1. كتاب العتاق
  2. ٦٨ - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.

الجواب:

قوله: نفع العبد قصد بالإعتاق أم لم يقصد؟ قلنا: قصد، لأن العبد محتاج إليه، وهو يستحق النظر والكرامة، والشرع ورد به.

قوله: كل المقصود أم بعض المقصود؟ قلنا: كل المقصود الأصلي من يشرع الإعتاق، لنه يتصور العتق بدون اندفاع تملك الغير عنه.

أما أهلية حقوق الله مما ينفك العتق عنها، بدليل الطفل والمجنون- بخلاف المة والطلاق، فإنهي ضمن تحريم الفرج وضررها فوق ضرر العبد.

قوله: كما أن العبد ينتفع به، فالناس ينتفعون به- قلنا: بلى، ولكنه ينتفع بحصته، بخلاف الحدود، لنهم ينتفعون بها بطريق الانزجار.

قوله: بأن المولى ربما أعتقه بغير علمه- قلنا: لو كان العتق حاصلًا، لكان العبد عالمًا به ظاهرًا وغالبًا، لأن من أنعم على غيره، فالظاهر أنه يعلمه تطييبًا لقلبه وطلبًا للمدح والثناء.

قوله: تعلق العتق بالضرر يمنعه- قلنا: نفع الإعتاق يزيد على ضرره، بدليل أن كل عبد إذا خير بين الحرية والرق، يختار الحرية، فعلم أنه لا يقابله الضرر، فلا يمنعه من الدعوى.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 174 (SanadKitab #133415, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.