Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 183

  1. كتاب الأيمان
  2. ٧٢ - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.

حديث طويل.

الجواب:

الدليل على أن هذا نذر حقيقة أن هذه الصيغة إذا أضيفت إلى الشاة كانت نذرًا، والمعصية لا تخرجه من أن يكون نذرًا، لأنه سمي "نذرًا" في الحديث، والأصل هو الحقيقة.

قوله: الآية نزلت في حق الحاج- قلنا: إذا ثبت هذا الحكم في حق الحاج، يثبت في حق غيره، بنتيجة الإجماع.

قوله: إن كان مأمورًا بذبح الولد لم يلزمه ذبح الشاة- قلنا: توفيرًا لأحد موجبي الأمر.

قوله: لم قلتم بأنه يصلح موجبًا- قلنا: استدلالًا بقصة الخليل.

قوله: لم قلتم بأن الخليل أمر بذلك- قلنا: لقوله: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، أي ما أنت مأمور به في الحال.

قوله: أمر بمقدمات الذبح- قلنا: لا نسلم، بل الذبح بدليل سياق الآية.

قوله: لم قلتم: إن ذبح الشاة كان واجبًا بذلك الأمر- قلنا: لأن الله سماه

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 183 (SanadKitab #133415, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.