Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 186

  1. كتاب الأيمان
  2. ٧٣ - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.

ثم هذا معارض بقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ ثم فسر الكسب بقوله: ﴿ولَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ﴾ – الآية.

الجواب:

قوله بأن النصوص خص منها اليمين المنعقد- قلنا: لا نسلم بأن التخصص ثمة تخصيص ههنا ولا نسلم بأن هذه الجناية مثل تلك الجناية.

بيانه- أن تلك الجناية هتك حرمة اسم الله تعالى وترك التعظيم بترك البر، وهذه الجناية ترويج الكذب بذكر الله على وجه التعظيم، لأنه غير مستخف، لأنه لو كان مستخفًا لما كفر، حيث حلف باللات والعزى كاذبًا، وإنه يكفر بالإجماع.

قوله: هذه الجناية إن كانت مكفرة لم لا يجب الإعتاق؟ قلنا: لما ذكرنا أنه ضرر، والدليل ينفيه.

والدليل على أنه إضرار أنه إزالة الملك وتفويت المنافع.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 186 (SanadKitab #133415, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.