Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 189

  1. كتاب الأيمان
  2. ٧٤ - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.

ولا يقال بأنه معارض بما روى أبو موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هي خير وتحللتها" من حديث طويل أورده البخاري ومسلم- لأنا نقول:

[أولًا] هذا الحديث حجة عليكم، لا علينا، لن توارد هذين الحديثين يدل على جواز التكفير قبل الحنث وبعده، ونحن نقول به، وأنت لا تقولون إلا بالجواز بعده.

والجواب الثاني- أن الحديث الثاني ذكر بحرف الواو، والواو للجمع المطلق وإنه لا يقتضي الترتيب، كما يقال "جاءني زيد وعمرو". وأما الحديث الأول ذكرهبحرف الفاء، وإنه للتعقبي، فلا يحتمل التأخير، فكان الثاني محمولًا على الأول.

والله أعلم

الجواب:

قوله: لم قلتم بأنستر الذنب متصور- قلنا: لقوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي يسترها، ولأنستر الذنب محو أثره ورفع حكمه.

قوله: لم قلتم بأن اليمين ليس بذنب- قلنا: لقوله ﵇: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".

قوله بأن اليمين تعريض لاسم الله تعالى للهتك- قلنا: لا نسلم، بل الظاهر من حال المسلم أن لا يقصد هتك اسم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 189 (SanadKitab #133415, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.