Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 195

  1. كتاب الأيمان
  2. ٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.

قوله: الكتابة قابلة للفسخ مطلقًا أم بطريق الضرورة- قلنا: مطلقًا لما ذكرنا.

قوله: المعتبر حاجة المكاتب لا حاجة المولى- قلنا: المعتبر حاجتهما، وقد وجدت، لأن غرض العبد إذا حصل من غير بدل لا شك أن يكون راضيًا به.

أما قوله: أصل التصرف صحيح، فلا يعتبر الاقتضاء لوصف التصرف- قلنا: لا نسلم، بل يعتبر لهما جميعًا، لأن الضرورة الداعية توجد فيهما.

وأما سلامة الأولاد والأكساب- قلنا: انفساخ الكتابة في المكاتب ثبت ضرورة صحة التكفير، فلا يظهر في حق الأولاد والأكساب.

قوله: إنه غير منتفع به- قلنا: عنه جوابان- أحدهما: أن النص مطلق لم يعتبر الانتفاع. والثاني: لا نسلم أنه غير منتفع به، بل هو منتفع به بذاته، فبالتوسل إلى بدله.

وأما إذا أدى بعض بدل الكتابة-[فـ] يجوز على إحدى الروايتين، فيمنع.

٧٧ - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.

والوجه فيه- أنه وجد منه الإعتاق بجهة التكفير، لأن مشتري الأب معتقه، لقوله ﵇: "لن يجزي ولد والده إلا أن/ يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"- فهذا يقتضي تصور كونه معتقًا، وبالشراء يصير معتقًا، لأنه لا يتصور الإعتاق بعد الشراء.

فإن قيل: قولكم بأن مشتري الأب معتقه- قلنا: من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لأن الأب ليس بمملوك للابن على الإطلاق، فلا يكون هذا إعتاقًا من كل وجه، فلا يجزئه- نظيره مسح الأذنين لا ينوب عن مسح الرأس، وإن كان

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 195 (SanadKitab #133415, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.