Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 204

  1. كتاب الحدود
  2. ٨١ - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكار

ثم هذا معارض بقوله ﵇: "الوليدة والغنم ردٌّ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وبقوله ﵇: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" وفي رواية "وتغريب عام".

الجواب:

قوله بأن حرف الفاء ليس للجزاء بل هو للتعقيب مع الوصل -قلنا: نحن لا نقول بأن حرف الفاء بمجرده موضوع للجزاء في أي موضع وجد - ولكنا نقول: إذا ذكر في موضع يصلح جزاء يفيد كونه جزاء- دل عليه أنه لو قال لامرأته "إن دخلت الدار أنت طالق" لا يكون جزاء فلا يكون يمينا. ولو قال: "فأنت طالق" يكون جزاء حتى يكون يمينا.

قوله: التنصيص على لفظ الجزاء لا ينفي وجوب شيء آخر - قلنا: لا نسلم.

وأما الآية - قلنا: علم وجوب القصاص ثم بنص آخر.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 204 (SanadKitab #133415, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.