Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 206

  1. كتاب الحدود
  2. ٨٢ - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحد

فإن قيل: قوله الوطء حصل عقيب النكاح المضاف إلى محل / قابل - قلنا: المحل قابل لمقاصد النكاح حقيقة فحسب أم قابل لها وللحل والملك؟ بيانه - أن العقد إنما ينعقد لإفادة الحكم الأصلي، والحكم الأصلي ههنا هو الحل والملك، وإنه غير قابل لهما لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ والمراد منه التحريم في حق النكاح، وإذا انتفى محلية النكاح شرعا، لا يكون قابلا.

ولئن سلمنا المحلية، ينعقد إذا كان له إفضاء إلى هذه المقاصد، أم إذا لم يكن؟

م ع - وهذا العقد لا يفضي إلى هذه المقاصد، لأنهما لا يقران عليه، بل يمنعان بأبلغ الوجوه.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على وجود الشبهة، ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك - بيانه: من حيث النص والحكم والمعقول.

أما النص-[فـ] قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ والتحريم المطلق لا يحمل الشبهة.

وأما الحكم-[فـ] أجمعنا على أن هذا الوطء لا يوجب العدة، ولا يثبت به النسب.

وأما المعقول - وهو أن وطء الأم إذلال لها، وذاك حرام من غير شبهة وشك.

ولئن سلمنا وجود الشبهة، ولكن لم لا يجب الحد؟ .

أما الحديث - قلنا: ذكر أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث يرويه يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، فلا يصح الاحتجاج به.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 206 (SanadKitab #133415, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.