Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 213

  1. كتاب الحدود
  2. ٨٥ - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه

ثم هذا معارض بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب -[فـ] قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا - الآية﴾ وهذا خطاب لكل الأمة، إلا أن الأجانب خصوا، فتناول الإمام والمولى.

وأما السنة -[فـ] ما روى أبو هريرة وزيد بن خالد قالا: سئل النبي ﷺ عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصن. قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" متفق عليه.

وأما المعقول - وهو أنه من قبيل الحسبة والنهي عن المنكر، فيجب على الناس كافة، خصوصا على المولى لأنه ماله.

الجواب:

قوله: إنما لا يسقط بإسقاطه، لأن فيه حق الشرع أيضا - قلنا: لما لم يسقط بإسقاطه علم أنه حق لله، لأنه لو لم يكن لسقط، لأن حق العبد ومصلحته مقدم على حق الشرع -على ما عرف ومع هذا لم يسقط- علم أنه لم يكن حقا له.

قوله هـ: التنصيف ليس من لوازم حق الشرع- قلنا: لا بل هو من لوازمه، لأن تنصيف العقوبة بناء على حقه [عند] الجناية، وإنما يعقل ذلك بسبب الرق، لأن الرق هو المؤثر في نقصان النعمة، فالإقدام على الجناية يكون أخف. وهذا إنما يتحقق

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 213 (SanadKitab #133415, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.