Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 266

  1. كتاب الغصب
  2. ١١٠ - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا له

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الطحن مضاف إلى فعله؟ قلنا: لو فرضنا الكلام فيما إذا طحن بيده سقط السؤال. ولو لم نفرض فنقول: تقريب الحنطة من الرحا سبب للطحن، ولهذا لو استأجر طحاناً ليطحن له بكذا، ففعل ما قلنا - يستحق الأجرة.

قوله: لم قلتم بأن الطحن زالت مالية الحنطة - قلنا: لأن منافعها قد فاتت.

قوله: كلها أو بعضها - قلنا: كلها، لأن منافع الحنطة ما تحصل حال تركب الأجزاء، لأنها هي الحنطة، وملك المالك قائم بالمركب، فكان لهذه الأجزاء ماليتان في حالتين: إحداهما حالة التركب، والثانية حالة التفرق. فمالية التركب تزول بزوال التركب.

وأما إذا غصب شاه فذبحها - قلنا: لم يستهلك مالية اللحم، وإن استهلك مالية الشاة. إنما الفائت صفة الحياة، وذلك ليس بشرط اللحم.

ولئن استهلك مالية الشاة ولكنه لم يكتسب مالية أخرى، حتى لو اكتسب بالطبخ، يزول ملك المالك، كما زال ههنا.

قوله: الملك يقوم بالذات لا بالصفات - قلنا: لا نسلم، بل قائم بالصفة، بدليل الشاة الميتة.

قوله: الغاصب ليس أحق به - قلنا: لا نسلم، بل هو أحق به، لأنه أخص به، ولهذا خصه الشرع بالتصدق به وتمليكه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 266 (SanadKitab #133415, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.