Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 279

  1. كتاب العارية
  2. ١١٦ - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلك

الجواب:

أما المقبوض على سوم الشراء، فلأن الاستيام وسيلة إلى العقد، فالتحق بحقيقة العقد، والبيع عقد معاوضة وضمان.

قوله: بأن الناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة - قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأن هذه الحاجة لا تندفع إلا بالضمان؟

قوله: يمتنع الغير خوفاً من الهلاك - قلنا: لا يمتنع، لأن الهلاك نادر والداعي إلى/ الإعارة قائم، وهو الثواب والثناء.

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ - قلنا: لأن يده ليست بمانعة، فكان المالك قادراً عللا الانتفاع به.

قوله: بأنه انتفع بالمحل وشغله باستعمال نفسه - قلنا: بلى، ولكن على تقدير أن لا يريد المالك الانتفاع به، فإذا أراد فإنه يتهيأ له ذلك.

وأما الأحاديث:

أما حديث صفوان - قالوا: المراد منه ضمان الرد، لا ضمان القيمة.

وهو المراد بحديث سمرة ـوالله أعلم بذلك.

وكذلك حديث أنس.

ويجوز أن يكون البعض تفسيراً للبعض.

وحديث بني نجران قالوا: المراد منه الإهلاك، ولا كلام فيه.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 279 (SanadKitab #133415, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.