Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 281

  1. كتاب الصيد
  2. ١١٧ - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا له

ولئن سلمنا أن المراد هو الذكر باللسان، ولكن حقيقة أم حكماً؟ ع م - وهذا لأنه وجد الذكر باللسان حكماً، لأنه مسلم. وقد سئل النبي ﷺ/ عن متروك التسمية ناسياً - فقال: كلوه، فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مؤمن، فصار كذبيحة الأخرس والناسي.

ولئن سلمنا أنه متروك التسمية، ولكن لم يحرم أكله؟

قوله: النهي للتحريم - قلنا: كما هو للتحريم، فهو للكراهة أيضاً، وحمله على الكراهة أولى: كي لا يلزم التخصيص في الناسي.

ثم هذا معارض بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ - الآية﴾ - وقوله تعالى: ﴿إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ وهو الذبح. وقوله تعالى: ﴿قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ. . . . . - الآية﴾.

الجواب:

وأما سبب نزول [الآية]ـ قلنا: مسلم أن سبب نزولها ما ذكرتم، ولكن لا يمنع صرف ظاهر النص إلى متروك التسمية، والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 281 (SanadKitab #133415, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.