Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 285

  1. كتاب الصيد
  2. ١١٩ - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريم

ثم هذا معارض بما روي أبو سعيد الخدري / عن النبي ﷺ أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه" - روى أبو عيسى الترمذي "حين سئل ﵇: إنا ننحر الجزور ويخرج من بطنها جنين ميت، فنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه".

الجواب:

قوله: بأن النص مطلق قابله مقيد - قلنا: لا نتمسك بإطلاقه بل بعمومه.

قوله: بأن الجنين مذكي - قلنا: لا نسلم.

وأما الذكاة الاضطرارية والاختيارية فهي [تفيد] الحل [إذ] وجد خروج الدم المنجس: فيحل - أما ههنا بخلافه.

قوله: كونه مذكي أمر حكمي فيسري إلى الولد - قلنا: كونه تبعاً له: إن كان يقتضي الحل فقيام الدم به يوجب الحرمة مقصوداً، فلا يثبت حكم التبعية، كولد الرقيق: إذا أعتق: لا يثبت الرق فيه تبعاً - كذا هذا.

وأما الحديث - قالوا: المراد منه التشبيه.

والله أعلم.

١١٩ - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريم.

والوجه فيها - قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ - فنقول:

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 285 (SanadKitab #133415, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.