Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 287

  1. كتاب الصيد
  2. ١١٩ - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريم

الجواب:

أما قوله بأن المقصد منه الامتنان بالمنافع المختصة بهذه الأشياء - قلنا: وجه الامتنان لا يتعلق باختصاص هذه المنافع بهذه الأشياء ولا يتعلق برجوع هذه المنافع إلى العباد، على أن منفعة الركوب والزينة لا تختص بهذه الحيوانات بل توجد في غيرها وهو الجمل.

قوله: لم قلتم بأن منفعة الأكل فوق غيرها - قلنا: لأنه يتعلق بها البقاء.

قوله: بأن غير الخيل يسد مسدها - قلنا: وغير الخيل أيضاً يسد مسد الركوب والزينة على ما ذكرنا. فإذا ترك ذكر نعمة الأكل دل على حرمة الأكل.

وأما الحديث - قالوا بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً﴾ - أقسم بالخيل لكونه آلة الجهاد، فلا يجوز أكله تعظيماً له.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 287 (SanadKitab #133415, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.