Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 365

  1. كتاب الإجارات
  2. ١٥٣ - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا له

قوله: إن تراخي الملك في المنافع لم يتراخى في بدلها؟ - قلنا: تسوية بين العاقدين في حكم العقد.

قوله: إنما تجب التسوية إذا لم يوجد الرضا بالتفاوت - قلنا: بلى، ولكن الظاهر أنه لا يرضى بالتفاوت، لأن زوال ملكه عن الأجرة في الحال فوات ملكه، فلا يرضى إلا لثبوت ملك له، إلا إذا وجد الدليل بخلافه، وهو اشتراط التعجيل أو [التأجيل].

قوله: فيما قلتم ترك التساوي - قلنا: لا نسلم، بل فيما قلنا تسوية بينهما في حكم العقد، لأن في كل زمان يثبت الملك في جزء من المنفعة، يثبت جزء من الأجرة بحصته، إلا أنه لا يمكن تسليمه.

قوله: بأن الأجارة سبب لملك الأجرة - قلنا: في الحال أم حال ثبوت الملك في المنافع؟ ع م - إلا أن حكم الإجارة المطلقة ثبوت الملك في الأجرة، حين ثبت في المنافع.

والله أعلم.

١٥٣ - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملاً القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافاً له.

وثمرة الخلاف في وجوب المسمى عند التسليم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 365 (SanadKitab #133415, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.