Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 369

  1. كتاب الإجارات
  2. ١٥٤ - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمن

قوله: لم قلتم من أنه غير إذن المالك - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: جاز أن يرضى به لغرض من الأغراض - قلنا: لا نسلم.

قوله: لا يرضى به قصداً أم ضمناً - قلنا: لا قصداً ولا ضمناً: أما قصداً فظاهر، وأما ضمناً فلأن الحاجة تندفع باستحقاق المعقود عليه من غير إلحاق الضرر.

قوله: إما أن يجب ضمان ثوب غير مقصور أو مقصور - قلنا: يجب ضمان ثوب غير مقصور.

قوله: الإتلاف صادف ثوباً مقصوراً - قلنا: بلى، ولكن ذات الثوب ملكه، وصفة القصارة ليست ملكه، فيجب ضمان ملكه لا ضمان غير ملكه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 369 (SanadKitab #133415, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.