Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 394

  1. كتاب الدعوى
  2. ١٦١ - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي له

والثاني - أن يرد به الإيجاب في حقه، بدليل منفصل، لا يدل على أنه/ لم يرد به الإيجاب في موضع آخر.

قوله: اليمين واجبة عليه حالة كونه صادقاً قطعاً أم حالة الاشتباه؟ قلنا: في الحالين جميعاً، لأنه مطلق، على أن الاشتباه منتف - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: هذا إنما يدل على كونه كاذباً أو باذلاً إذا علم - قلنا: لو فرضنا الكلام في [الحقيقة] سقط السؤال. وإن لم نفرض، فنقول: أحكام الشرع لا تبني على حقيقة العلم، بل على دليله، وهو دار الإسلام.

قوله: بأن التصريح بالإنكار يعارض هذه الدلالة - قلنا: الإنكار معارض بدعوى المدعي، فبقى النكول من غير معارض، والمنع لا يمنع ذلك، إذ لا تنافي بين المنع الحسي وكونه كاذباً.

قوله: إن غلب على ظن القاضي، لم يجب عليه القضاء ـقلنا: لما ذكرنا.

قوله: يمكنه الوصول إلى ظن فوقه بنقل اليمين - قلنا: نقل اليمين لا يفيده زيادة الظن لا محالة، والحكم على أصل الظن. وأما إذا نكل عن جواب الخصم - قلنا: لأنه يمكن أن يكون مقراً أو منكراً، أما ههنا بخلافه، وإنما لا يقضي بالنكول مرة، لأنه لا يدل على كونه كاذباً أو باذلاً إلا بالتقرير والتكرير.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 394 (SanadKitab #133415, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.