Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 396

  1. كتاب الدعوى
  2. ١٦٢ - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسب

قوله: لأن النكول بذل، والبذل لا يجري في هذا الباب - قلنا: لا نسلم بأن النكول بذل في موضع ما، بل هو [إقرار] فيه شبهة - دل عليه أن القضاء بالنكول يجري في حق المكاتب والعبد المأذون والصبي المأذون، والبذل لا يجري في حق هؤلاء.

ولئن سلمنا أن النكول بذل ههنا، ولكن لم قلتم بأن البذل لا يجري في هذه الأشياء؟ - وهذا لأن المعنى بالبذل ليس هو التمليك ابتداء، بل هو ترك الخصومة والمنازعة المستحقة للمدعى، والنفس قابلة للبذل على هذا التفسير، بخلاف ما إذا صرح بالبذل، لأنه إباحة ابتداء.

ثم الدليل على أن الاستحلاف يجري في هذه الأشياء مسألة ذكرها في كتاب الطلاق: إن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم قال لها: راجعتك فإنك أخبرتيني أمس أنك طعنت في الحيضة الثالثة، وقالت المرأة انقضت عدتي وما أخبرتك بشيء، فإنها تستحلف، فإذا نكلت يقضى عليها بالنكول.

الجواب:

قوله: الجبر على اليمين لحق الشرع - قلنا: لا نسلم، بل هي لحق المدعي، لأنه يثبت بطلبه ويترك بتركه، وهو الذي ينتفع به على الخصوص، فيكون حقه.

قوله: لم قلتم بأن النكول بذل في موضع ما؟ قلنا: لأنه يحتمل أن يكون بذلاً ويحتمل أن يكون دلالة على الكذب، إلا أن حمله على البذل أولى، لأن فيه حمل أمره على الإصلاح.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 396 (SanadKitab #133415, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.