Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 400

  1. كتاب الدعوى
  2. ١٦٤ - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في

الجواب:

قوله: البينة محتملة احتمالاً على السواء، أو ترجح فيهـ[ـا] جهة الصدق - قلنا: ترجح فيها جهة الصدق، لكن مع هذا يبقى احتمال الكذب. والدليل ينفي بناء القضاء عليه، لما فيه من احتمال ضرر العقاب.

قوله: لم قلتم بأن تلك الضرورة لم توجد هنا؟ قلنا: لما ذكرنا.

قوله: الضرورة الجاعلة للبينة حجة ـ[هل] ضرورة الوصول إلى الحق؟ قلنا: بلى، ولكن ضرورة الوصول إلى الحق بواسطة الإثبات بحيث لةلا الإثبات بالبينة لا يتمكن من الوصول إليه، وهذه الضرورة منعدمة هنا، لأن الظاهر هو الإقرار.

قوله: الشرط وجود الإنكار قطعاً أم ظاهراً؟ - قلنا: ظاهراً ولم يوجد، لما ذكرنا أن الظاهر هو الإقرار بخلاف الوكيل إذا أنكر، لأن الوكيل قائم مقام الموكل، وإنكار الوكيل قد وجد قطعاً، أما ههنا بخلافه.

وأما الأحكام:

أما مسألة الحد و [مسألة] دعوى الشراء - قلنا: الحاضر ينتصب خصماً عن الغائب في إنكار العين وإنكار الشراء، ضرورة كونه خصماً فيما تعلق بهما.

وأما مسألة نفقة المرأة و [مسألة] الوديعة - قلنا: القاضي انتصب، لأنه هو المحتسب لإحياء الحقوق عند الحاجة وللعجز.

١٦٤ - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكاً مطلقاً أو ادعيا النتاج، والعين في

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 400 (SanadKitab #133415, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.