Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 407

  1. كتاب الدعوى
  2. ١٦٦ - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقر

قوله: إن كان بسبيل من التملك ثمة، لم يكن بسبيل من التملك ههنا - قلنا: لأن المعنى يجمعهما، وهي الحاجة.

قوله: لم قلتم بأن تلك الحاجة مثل هذه الحاجة؟ - قلنا: هذه الحاجة من جنس تلك الحاجة، وهي مثلها في التأثير، وإنه مناسب، وقد وجد هنا أصل الحاجة وإن لم يوجد وصفها.

قوله: إنه إضرار بالمالك - قلنا: ليس في التملك ضرر بالابن، لأنه مقابل بالقيمة وينفع المجازاة.

قوله: لم قلتم/ بأنه تملكها - قلنا: لما ذكرنا.

قوله: هذا باطل بما إذا وطئها ولم يعلقها - قلنا: ليس كذلك، فإن الإقدام على الوطء ثمة دلالة التملك أيضاً، لكنه لم يثبت الملك، لأن الشرع لم يجعله بسبيل من التملك في هذه الحالة، لعدم الحاجة.

قوله: الملك يثبت مطلقاً أم ضرورة؟ - قلنا: لا حاجة إلى ذلك، بل نقول: ثبت الملك بالدليل، على ما ذكرنا. على أنا نقول: الملك إن ثبت ضرورة، لكن الثابت بالضرورة يظهر فيما هو من ضرورات تلك الضرورة ونفى العقر من ضرورات الملك.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 407 (SanadKitab #133415, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.