Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 418

  1. كتاب الكفالة
  2. ١٧١ - مسألة: "الكفالة" بنفس من عليه الدين وبالأعيان المضمونة، نحو الغصب والمستعار يصح. وعنده لا يصح بالنفس قولا واحدا، وله في العين قولان

قوله: الواجب على الأصيل تسليم النفس- قلنا: لا نسلم، فإنه يستحيل أن يكون شخص واحد مسلما ومسلما.

ولئن سلمنا أن الواجب على الأصيل هو التسليم ولكن لغيره، وهو الإتيان/ بالجواب الواجب، وما وجب لغيره لا يتصور وجوبه على من لم يجب عليه ذلك العين.

ولئن سلمنا أن الواجب على الأصيل تسليم النفس- لكن بطريق الضرورة، والضرورة في حق الأصيل، لا في حق الكفيل.

ولئن سلمنا أن تسليم النفس واجب، ولكن حقا للشرع للإتيان بالجواب، والكفالة لا تصح لحق الشرع، كالكفالة في الحدود والقصاص.

ولئن سلمنا أنه أمكن تصحيح معنى الكفالة، لكن لم قلتم بأنه يصح؟ .

وأما ما ذكر من الحاجة- قلنا: إنما تندفع هذه الحاجة إذا كان الكفيل قادرا على تسليم ما وجب عليه بحكم الكفالة ولم يقدر، لأن المكفول به يدافعه ويمانعه.

والدليل على صحة ما ذكرنا- الأحكام:

منها- أن الكفالة في الحدود والقصاص لا تصح، والكفالة بنفس الشاهد لا تصح. والكفالة بالحمولة بأعيانها، والكفالة بالدية، وبدل الكتابة- لا تصح، وإن كان ما ذكرتم موجوداً في هذه الصور.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأنه أمكن تحقيق معنى الكفالة- قلنا: لما ذكرنا.

قوله: الدين مال حكمي في الذمة، أما الواجب ههنا [ف] فعل- قلنا عنه جوابان:

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 418 (SanadKitab #133415, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.