Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 435

  1. كتاب الرهن
  2. ١٧٦ - مسألة: رهن المشاع لا يجوز، سواء كان محتملا للقسمة أو غير محتمل لها- رهن من شريكه أو من أجنبي. وبعضهم قالوا: يبطل والصحيح أنه ينعقد بوصف الفساد

والدليل على أن المشاع قابل للرهن- أنه لا يجعل ذكر بعضه ذكرا للكل، ولو لم يكن قابلا، لكان إضافة الرهن إلى الشائع إضافة إلى الكل، كما في الطلاق والعتاق.

والدليل عليه- أن الشيوع الطارئ لا يوجب فساد الرهن.

ولو رهن عينا من رجلين- يجوز، هذا رهن الشائع.

الجواب:

قد ذكرنا أن حبس المشاع بطريق التهايؤ غير ممكن، لأن طريقه النيابة أو المعاوضة، وقيام ملك الرقبة للراهن يمنع ذلك. وما ذكر من الأسولة- فالجواب ما مر في مسألة إجارة المشاع.

قوله: لم يجعل الإضافة إلى البعض إضافة/ إلى الكل- قلنا: لأنه خلاف الحقيقة، إلا في الطلاق والعتاق والصلح عن دم عمد، لأن ثبوت هذه الأحكام يوجب الحرمة، والحرمات يحتاط في إثباتها، والرهن ليس من باب الحرمات.

وأما الشيوع الطارئ-[ف] ممنوع. وإن ثبت فلأن الطرء لا يفسد، كالجهالة الطارئة والإباق الطارئ.

وأما إذا رهن من رجلين- قلنا: عنه جوابان:

أحدهما- إن هذا ليس رهن النصف، بل هو رهن الكل من كل واحد منهما. ولهذا لو قضى دين أحدهما يبقى الكل رهنا عند الآخر.

والثاني- إن كان رهن النصف، ولكن كل واحد منهما يصلح نائبا عن الأخر ومعاوضا- أما ههنا بخلافه.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 435 (SanadKitab #133415, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.