Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 441

  1. كتاب الأشربة
  2. ١٧٨ - مسألة: تخليل الخمر مباح. والخل الحاصل به حلال، سواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل، أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. وعنده: إن كان بعلاج لا بحل قولا واحدا، وإن كان بغير علاج له فيه قولان

ولئن قال بأنه صار حامضياً - قلنا: يحتمل أن الحموضة قامت بها، ويحتمل أنها قامت بالملقى فيها، فلا يكون خلاً.

ولئن سلمنا أن الحموضة قامت بهذه الأجزاء، لكن بكلها أم ببعضها؟ ع م - بيانه: أن الخمر لا تتخلل دفعة واحدة، بل جزءاً جزءاً، فكان احتمال بقاء الخمر به قائماً، فلا يصير خلاً بالشك.

ولئن سلمنا أنه صار خلاً، لكن خل طاهر أن نجس؟ ع م - ولكن الخل النجس لا يكون حلالاً، وإن كان طيباً طبعاً، كالخل الذي يقع فيه الفأرة وماتت، فلم قلتم بأنه طاهر؟

وبيانه أنه نجس: أن ما ألقى فيه صار نجساً بنجاسة الخمرة، فصار خلاً نجساً، فلا يحل - كما إذا ألقى في دن من الخل قطرة من الخمر.

الجواب:

قوله: هذا خل داخل في جنس الطيبات أم خمر داخل [في الطيبات]؟ - قلنا: خل داخل في الطيبات، لأنه صار بحالة، لو ذاقه اللغوى يسميه خلاً، وكونه خلاً أمر حقيقي / يعرف بالذوق لا بالشرع، كما إذا تخلل بنفسه.

قوله: هذا انتقال - قلنا: لا نسلم، لأن للقائل إن يقول: لم قلت بأن الخل الحاصل به حلال، فلابد من الدليل؟ .

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 441 (SanadKitab #133415, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.