Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 471

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٨٩ - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين

الجواب:

قوله: لا ينفعل في المحل إلا في واحد على المقارنة أم على التعاقب؟ قلنا: على المقارنة والتعاقب جميعا، لما ذكرنا: أن القتل صفة في المحل، وهي صفة الجملة لا الأبعاض، حتى لا يلزمنا الضرب والكسر: فكون الشخص؟ لا يتعدد. فكذا موجبة لا يتعدد، ل على المقارنة، ولا على التعاقب.

قوله: بأن القتل اسم لفعل القاتل - قلنا: لا نسلم، فإن القتل مما يوجب صفة/ المحل، وهو كونه مقتولا، وفعل القاتل قائم به، فكيف يوجب صفة في المحل؟ إلا أن فعل القاتل تحصيل لذلك المعنى، كالتحريك تحصيل الحركة التي تحل المحل- كذا هنا.

وأما إذا حلف لا يقتل، فقتل مع غيره- قلنا: هو غير قاتل حقيقة، إلا أنه قاتل عرفا، والمعتبر في باب الأيمان هو العرف.

وأما فعل الأجنبيين- قلنا: خص عن قضية النص لمعنى - لذلك المعنى لم يوجد هنا. بيانه- أن القتل بصفة الاجتماع من الأجانب يكثر وجوده- أما مثل هذا القتل [فـ] لا يكثر وجوده.

والله أعلم.

١٨٩ - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين.

والوجه في ذلك- أن قتل الواحد بالجماعة في معنى قتل الواحد بالواحد، فوجب الاكتفاء به.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 471 (SanadKitab #133415, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.