Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 473

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٨٩ - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيين

على خلاف قضية الدليل، لأن الدليل يقتضي شرع القصاص لمعنى الزجر، وشرع المال لمعنى الجبر بإعادة الحياة يعنى بواسطة المال، إلا أنا عدلنا عن قضية هذا الدليل عملاً بالنصوص المقتضية للمماثلة، أما ههنا [فـ] لا مماثلة من قتل الواحد وقتل الجماعة، فلا يدخل تحت النصوص، فيجب ضم المال إليه بقضية الدليل - دل عليه قطع يميني رجلين فإنه لا يكتفي بالقطع.

الجواب:

قوله: الإنسان ما لم يقتل، فإذا تأمل أنه بالقتل يقتل، ينزجر. أما إذا قتل واستحق قتله، لا ينزجر - قلنا: هذا خلا العادة، فإن العادة المستمرة أن من وتوجه نحوه الهلاك، بسبب يتكلف لدفع ذلك عن نفسه، لا أن يباشر/ أمثال ذلك، وهذا لأن قتله، وإن استحق، ولكن القتل ليس بمتيقن بل رجاء أعفو ثابت، ولا كذلك إذا كثرت الأسباب.

قوله: يتصور الزيادة عليه في الزجر بضم المال - قلنا: الزجر الحاصل بالقتل يبلغ مبلغا لا يظهر الزجر الحاصل بالمال في مقابلته، لأنه إن كان يمتنع بشرع القتل، فلا حاجة إلى شرع المال. وإن كان ل يمتنع بشرع القتل، فضم المال إليه لا يمتنع أيضا.

قوله: لم لا يجب المال لتحصيل الجبر؟ - قلنا: لأن الشرع لم يجمع بينهما في قتل الواحد بالواحد.

قوله: ثم وقع عللى خلاف قضية الدليل- قلنا: لا نسلم بأن الأصل أن يكون الحكم على وفاق الدليل والفقه فيه: وهو أنه لا يمكن دفع الضرر الحاصل بالقتل العمل العدوان من كل وجه، لأن إعادة حياته غير ممكن والمنافع المتعلقة بالحياة ليس لها حد مضبوط، والمنفعة المقدرة بالدية منفعة مقدرة معينة لا يهتدي إليهـ[ـا] بالرأي والقياس، فالنافي للدية هذا الوجه.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 473 (SanadKitab #133415, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.