Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 478

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٩٠ - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاص

القصاص، بدليل أن من قطع يد إنسان ثم حزز رقبته عمدا، يجب عليه القصاص.

ولئن كان ما ذكرتم موجودا، لئن سلمنا أن اقتران/ العمدية بالضربات كلها شرط، لكن لم قلتم بأنه لم يوجد؟ .

قوله: لأن الضربة والضربتين يستعملان للتأديب لا للقتل- قلنا: نعم، إذا اقتصر عليهما، أما إذا والى فلا، والكلام فيما إذا أخذ في الضربات ووالى فيها حتى مات، فكان القتل موجودا من الأولى، فيجب القصاص.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن شرط وجوب القصاص القتل الذي تمحض عمدا؟ - قلنا: لأن القصاص من أعلى العقوبات في الدنيا، فلا يستحق إلا بجناية محضة، ولا تتمحض إلا بوصف العمدية.

وأما ما ذكره [من] النصوص-[فـ] عمومات خص منها القتل الخطأ، وقتل الصبي والمجنون وغير ذلك، فيخص المتنازع فيه، بما ذكرنا.

قوله: مبنى القصاص على الزجر والجبر- قلنا: بلى، ولكن كل واحد منهما يقف على العمدية.

قوله: الشرط اقتران العمدية لما هو قتل غالبا، أو بما هو قتل محتمل - قلنا: بما هو قتل غالبا أو قطعا ولم يوجد، لأن القتل قطعا أو غالبا إنما يحصل من الضربات لا بضربة أو ضربتين، وقد شككنا في وجود العمدية عند ذلك الجملة، فلا تثبت العمدية بالشك، بخلاف ما إذا قطع يده ثم جز رقبته، لأن حز الرقبة قتل

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 478 (SanadKitab #133415, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.