Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 489

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب. والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب

جعلهما شخصا واحدا وتعطيل احد السببين، فكان ما قلناه أولى. وأما القصاص بين الحاضر والغائب- قلنا: احتمال العفو من الغائب ثابت وعلى تقدير العفو لا يتمكن الآخر من الاستيفاء - أما هنا، [فـ] احتمال العفو من الصغير ليس بثابت فافترقا.

١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب.

والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب.

والقتل بالحديد دقا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أنه لا يوجب.

والوجبه فيه - أن القصاص لو وجب لا يخلو: إما أن يستوفى دقا، أو يستوفى حزا/. لا وجه للأول، لقوله ﵇: " لا قود إلا بالسيف" - نفى القصاص بدون السيف. ولا وجه للثاني، لأنه عدول عن المماثلة، لأن الأول لم يجرح والثاني يجرح، والمماثلة شرط لقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ إلى غيرها من النصوص. وإذا انتفى الأمران، لا يجب القصاص.

فإن قيل: لم قلتم بأنه لا يستوفى القصاص دقا؟

وأما الحديث- قلنا: الباء كما تستعمل للآلة تستعمل للسببية، فيحتمل أن

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 489 (SanadKitab #133415, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.