Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 491

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٩٥ - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب. والقتل بالمثقل جرحا: عن أبى حنيفة روايتان. والأصح أن يوجب

حجرين. وفي رواية "أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله ﷺ بها" - أخرجه النسائي ومسلم في صحيحه.

الجواب:

قوله: الباء تستعمل للسببية أيضاً - قلنا: حمله على السببية يحتاج إلى إدراج لفظ القتل، وحمله على الآلة لا يحتاج، فكان حمله على الآلة أولى.

قوله: المماثلة غير ممكن في جميع الأوصاف - قلنا: المماثلة من جميع الوجوه ممكن أم غير ممكن؟ إن قال: ممكن، يجب رعايتها، عملاً بالنصوص. وإن قال: غير ممكن، كان المراد من النصوص المماثلة فيما يمكن، لأن الشرع لا يكلف نفساً إلا وسعها.

قوله: بأن هذه النصوص تقتضي اشتراط المماثلة في وصف السيئة لا في أوصاف أخر - قلنا: بلى، ولكن هذا الفعل سيئة من حيث إنه دق وكسر وإيلام، فيشترط المماثلة فيما يمكن، أما فيما لا يمكن فلا.

قوله: يؤدي إلى فتح باب الظلم وسد باب القصاص - قلنا: يسمى كذلك، لأن القتل بهذه الأدلة لا يغلب وجوده.

وأما الحديث - قالوا: المراد منه السباية إذ كان اليهودي ساعياً في الأرض بالفساد وكان يعتاد ذلك.

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 491 (SanadKitab #133415, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.