Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 497

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٩٨ - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا له

الجزية، والحكم الممدود إلى غاية تنتهي بوجود تلك الغاية، فتنتهي الإباحة، فتثبت العصمة، فتكون سبباً لوجوب القصاص، بالنصوص.

فإن قيل: تعليلكم باطل بالنصوص:

منها - قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾. ولو قتل المسلم بالذمي، كالذمي بالمسلم، لثبت المساواة.

ومنها - قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ وفي إيجاب القصاص إثبات السبيل.

ومنها - قوله ﵇: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" قولكم بأنه قتل آدمي معصوم - قلنا: لا نسلم بأن الذمي معصوم.

وأما الآية - قلنا: انتهاء الغاية يوجب انتهاء الحكم الممدود إلى الغاية - فلم قلتم بأن الحكم الممدود إلى غاية قبول الجزية إباحة القتل، بل الحكم إيجاب القتل، لأنه أمر بالقتال، فإذا وجد قبول الجزية ينتهي وجوب القتل، أما لا تنتهي إباحة القتل.

ثم الدليل على انتفاء العصمة قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى غيرها من النصوص.

ولئن سلمنا أن الذمي معصوم، لكن مثل عصمة المسلم أم دونها؟ ع م - وهذا

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 497 (SanadKitab #133415, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.