Lewati ke konten

Kitab: Thariqatul Khilaf fil Fiqh baina A'immatil Aslaf · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 509

  1. كتاب الجنايات
  2. ٢٠٢ - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا له

قوله: لم قلتم بأن المالية لا تجعل معياراً لهذا الضمان؟ قلنا: لعدم الحاجة وعدم الإمكان.

قوله: بجعل المالية معياراً يظهر انحطاط رتبته - قلنا: بلى، ولكن يؤدي إلى ارتفاع حاله وزيادة خطره بأن يزيد بدله على بدل الحر، فكان ما ذكرناه أولى.

والله أعلم.

٢٠٢ - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافاً له.

والوجه فيه - قول الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ - الله تعالى جعل الخلود في النار جزاء القتل العمد، والجزاء اسم لما يكون كافياً، وهذا ينفي وجوب شيء آخر، إذ لو وجب شيء آخر لم يبق هو كافياً.

فإن قيل: لا يصح التمسك بهذه الآية في هذا الحكم، لأن الآية نزلت في الكافر، بقرينة ذكر الخلود واللعن والغضب. وقد قالوا: "متعمداً" معناه "مستحلاً" فلا تتناول محل النزاع، ولأن القصاص وحرمان الميراث أيضاً جزاء للقتل العمد بالإجماع، فبطل قولكم إن الجزاء اسم لما يكون كافياً.

ثم نقول: أجمعنا على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، فوجب أن يجب ههنا، لأن الكفارة إنما وجبت ثمة لجبر الفائت، وهو حق الله تعالى في النفس، وهذا المعنى موجود هنا.

الجواب:

قوله: الآية في حق الكافر - قلنا: لا نسلم

Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 509 (SanadKitab #133415, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.