Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا

مالك.

باب في القاضي يموت أو يعزل وقد أثبت في ديوانه نظرا

قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن عزل القاضي أو مات، وقد شهدت البينة عنده وأثبت ذلك في ديوانه، أينظر هذا الذي ولي القضاء بعده فيه ويجيزه؟ فقال: لا يجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة، وما لم تقم عليه بينة فللقاضي الوالي أن يأمرهم بإعادة البينة. قلت: أفيكون للمشهود له على المشهود عليه اليمين مع هذه الشهادة التي في ديوان القاضي الأول بما شهد به عليه عنده؟ قال: نعم، وإن نكل عن اليمين أمضيت عليه تلك/ الشهادة، بعد إحلاف المشهود له، ثم ينظر القاضي المحدث في أمرهما، كما كان ينظر به القاضي

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 224 (SanadKitab #133419, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.