Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله

فإن لم يثبت لهم اشتراء ولا هبة ولا وجه يستحقون به، إلا ما ادعوا من تقادم ذلك في أيديهم وتوارث ذلك بعضهم عن بعض فإني لا أرى لهم حقا، والحق فيه لصاحب أصله إذا قامت له بالأصل بينة أو أقر بذلك خصماؤهم؛ لقول رسول الله ﷺ (لا يهلك حق امرئ مسلم وإن قدم) مع ما رأيت لأهل [أصل] المنزل [من العذر] لغيبتهم في بعد بلدهم عن ذلك المنزل.

قال: وأما إن كانت غيبتهم غيبة قريبة بحيث يعلمون أن منزلهم صار إلى غيرهم وأنه يتوارث وينشأ فيه العمل وينسب إلى غيرهم فلا يقومون بتغيير ذلك ولا ينكرونه حتى يطول الزمان كما ذكرت، فلا أرى لهم فيه حقا، وهو لمن كان بيده وورث ذلك عن أبيه وجده أو لم يرثه، بعد أن تطول عمارته وحيازته إياه بمثل ما ذكرت لك من الزمان أو ما أشبهه.

قال: فإن علم الغيب في بعدهم بما صار إليه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 233 (SanadKitab #133419, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.