Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب مكاتبات القضاة والحكم على الغائب
  2. باب في الغائب يقدم وقد حيز عليه ماله

زمان ذلك أو لم يطل؟ فقال: [القادم] أولى بها إذا كان على ما ذكرت كان الداخل فيها حيا أو ميتا، ولا يلتفت إلى ما كان يسمع من الداخل الهالك يذكر أنه اشتري، والقادم أحق بأرضه إذا كان الأصل معروفا له، والبينة تشهد له على ما ذكرت لك من دخول هذا [فيها] بعد مغيبة، طال زمان ذلك أو لم يطل، إلا أن يكون للداخل بينة على اشتراء أو هبة أو صدقة أو سماع صحيح على اشتراء مع طول زمان وتقادم، فإن لم يكن كذلك، فالأرض أرض القادم على ما شهد له.

قال ابن القاسم: وأما الغائب الذي ذكرت على مسيرة الثمانية الأيام، وقد حيزت أرضه عليه فليست تلك بحيازة، ولا حيازة على غائب، إلا أن يكون قد علم بذلك وعرفه فترك ذلك ولم يطلبه ولم يخرج إليه حتى طال زمان ذلك كما [أخبرتك] مما تكون فيه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 235 (SanadKitab #133419, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.