Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الدعوى
  2. باب الحكم في توقيف ما يسرع إليه الفساد

أقام شاهدا واحدا وأبى أن يحلف.

وإن أقام المدعي شاهدين لا يعرفهما القاضي بعدالة، وخاف على المدعى فيه الفساد، أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يد عدل، فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمدعي.

وإن كان ادعى أنه اشتراه من المدعى عليه، أخذ منه الثمن الذي شهدت به البينة، فيدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر، ويقال للبائع: أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع على ثمن سلعتك التي بيعت.

وإن لم تزك البينة، دفع القاضي الثمن إلى المدعى عليه.

ولو تلف قبل أن يقضى به لواحد منهما، لكانت مصيبته من الذي يقضى له به، كان تلفه قبل الحكم أو بعده.

قال لمحمد: قوله في هذه المسألة: "ويقال له: أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري الذي جحدته البيع"، معناه مثل أن تشهد البينة على البائع أنه باع باثني عشر درهما، وكان الثمن الذي باعها به القاضي عشرة دراهم، أنه يقال للبائع: ادفع إليه ثمن السلعة إن كنت تعلم أن البينه شهدت بزور، وأنك لم تبع سلعتك بشيء فينبغي لك أن تتورع/ عن أخذ الدرهمين.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 99 (SanadKitab #133419, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.