Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب الصلح واختلاف الآمر والمأمور
  2. باب فيمن أمر بقبض شيء فقال: قبضته وضاع

ضامن.

قال سحنون: قلت: فلو أن رجلا وكل رجلا على قبض دين له على رجل، فقال الوكيل: قد قبضته وضاع؟ فقال: قال مالك: لا يبرأ الذي عليه الدين إلا ببينه تقوم له على الدفع للوكيل (أو يأتي الوكيل بالمال) إلا أن يكون وكيلا مفوضا إليه، فإذا قال: قد قبضت صدق وكان قوله براءة للذي عليه الدين.

قال ابن القاسم ومن دفع إلى رجل مالا وديعة بغير بينة ثم وكل وكيلا يقبضه منه فقال: قد دفعته إلى الوكيل، وقال الوكيل: كذب، ما دفع إلي شيئا، فإن لم تقم له بينة على الدفع وإلا ضمن.

قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: كل من كان عليه دين، فأمر بدفع ما عليه إلى رجل، وكانت عنده وديعة فأمر ربها بدفعها إلى أحد، فعليه ما على ولي اليتيم من الإشهاد.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 275 (SanadKitab #133419, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.